أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عدد ركعات صلاة التراويح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عدد ركعات صلاة التراويح
معلومات عن الفتوى: عدد ركعات صلاة التراويح
رقم الفتوى :
2182
عنوان الفتوى :
عدد ركعات صلاة التراويح
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما عدد ركعات صلاة التراويح وهل لها عدد محدد؟ وما أفضل ما تصلي به ؟
نص الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى الله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :
فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم تحديد ركعات معينة ، وأن السنة أن يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى).
فقوله صلى الله عليه وسلم : (صلاة الليل مثنى مثنى). خبر معناه الأمر ، يعني : (صلوا في الليل مثنى مثنى) ومعنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ، ثم يختم بواحدة وهي الوتر ، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة ، قالت عائشة رضي الله عنها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام ، وقالت رضي الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا). متفق عليه .
وقد ظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد وليس الأمر كذلك وإنما مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ولما ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين .
وفي قولها رضي الله عنها : (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة لما ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره إحدى عشرة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة وثبت عنها رضي الله عنها ، وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام .
فهذا أفضل ما ورد وأصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإيتار بثلاث عشرة أو إحدى عشرة ركعة ، والأفضل إحدى عشرة ، فإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضا سنة وحسن ، وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته ، وفي ترتيل القراءة وتدبرها ، وعدم العجلة في كل شيء ، وإن أوتر بثلاث وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فالأمر واسع ، وثبت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بإحدى عشرة كما في حديث عائشة .
فقد ثبت عن عمر هذا وهذا ، ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة ، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاثا وعشرين . وهذا يدل على التوسعة في ذلك وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : (صلاة الليل مثنى مثنى).
ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ، وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل لقول عائشة رضي الله عنها : (ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة). يعني غالبا .
ولهذا ثبت عنها رضي الله عنها أنه صلى ثلاث عشرة وثبت عن غيرها فدل ذلك على أن مرادها الأغلب ، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها ، وتسأل فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكانت تخبر عما يفعله عندها وما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة وتحرص على العلم ، ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوه رضي الله عن الجميع .
وإذا نوع فصلى في بعض الليالي إحدى عشرة وفي بعضها ثلاث عشرة فلا حرج فيه فكله سنة ، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعا جميعا بل السنة والواجب أن يصلي اثنتين اثنتين لقوله عليه الصلاة والسلام : (صلاة الليل مثنى مثنى). وهذا خبر معناه الأمر .
ولو أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا في جلسة واحدة فلا بأس فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمان جميعا لأن هذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولأنه خلاف الأمر في قوله : صلاة الليل مثنى مثنى ولو سرد سبعا أو تسعا فلا بأس ، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول ، وفي الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم ويكمل .
كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام ، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سرد سبعا ولم يجلس ، فالأمر واسع في هذا ، والأفضل أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة كما تقدم في حديث ابن عمر : (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى).
هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس أيضا فبعض الناس قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد تسليمتين أو بعد ثلاث تسليمات فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يسرد خمسا أو سبعا ، وإذا فعله بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك أما سرد الشفع ، والوتر مثل صلاة المغرب فلا ينبغي وأقل أحواله الكراهة لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب فيسردها سردا ثلاثا بسلام واحد وجلسة واحدة ،
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: